(وَالسَّيِّدِ بِجَرْحِ مَنْ شَهِدَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ عَبْدِهِ بِدَيْنٍ)؛ لِأنَّه مُتَّهَمٌ فِيهَا؛ لمَا يَحصُلُ بها مِنْ دَفْعِ الضَّرَر عن نَفْسِه، فكأنَّه شَهِدَ لِنَفْسِه، قال الزُّهْرِيُّ:«مَضَتِ السُّنَّة في الإسلام: لا تَجُوزُ شهادةُ خَصْمٍ ولا ظَنِينٍ»(٥)، والظَّنِينُ: المتَّهَمُ.
يؤُيِّدُه: ما رَوَى سعيدٌ، ثنا عبدُ العزيز بنُ محمَّدٍ، أخبرني (٦) محمَّدُ بنُ زَيدِ بنِ المهاجر (٧)، عن طَلحةَ بنِ عبدِ الله بنِ عَوفِ، قال: «قَضَى رسولُ الله ﷺ: أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عَلَيهِ، ولا تَجُوزُ شهادةُ خَصْمٍ ولا
(١) قوله: (فيه) سقط من (م). (٢) في (ن): رفع. (٣) في (م): ويموت. (٤) في (م): يجرح الشهود. (٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٠٨٦٥). (٦) في (م): أخبرنا. (٧) في (م): المهاجري.