ولا لمَن له كلامٌ أو استحقاقٌ (٤) في شَيءٍ، وإنْ قلَّ؛ كرباطٍ (٥) ومدرسةٍ في ظاهِرِ كَلامِهم.
قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في قَومٍ في دِيوانٍ آجَرُوا شَيئًا: لا تقبل (٦) شهادةُ أحدٍ مِنهُم على مستأجرٍ (٧)؛ لِأنَّهم وُكَلاءُ أوْ ولاةٌ (٨)، قال: ولا شَهادةُ دِيوانِ الأمْوال السُّلْطانِيَّةِ على الخُصوم (٩).
(١) كتب في هامش (ظ): (واقتصر عليه في الفروع). (٢) في (ن): ويقبل. (٣) ينظر: المغني ١٠/ ٢٤٠. (٤) في (م): واستحقاق. (٥) في (م): وكرباط. (٦) في (ن): لا يقبل. (٧) في (م): مشاجر. (٨) في (ن): وولاة. (٩) ينظر: الاختيارات ص ٥٢١، الفروع ١١/ ٣٦٠.