لا تُقبَلُ شهادةُ أجِيرٍ لمَن اسْتأْجَرَه، نَصَّ عَلَيهِ (٥)، وفي (٦)«المستوعب» وغَيره: فيما اسْتَأْجَرَه فِيهِ.
وذَكَرَ الخَلاَّلُ في «جامِعه»: أنَّ أحمدَ قال في رِوايَةِ عبدِ الملِكِ: كَيفَ لا يَجُوزُ، ولكن (٧) النَّاسَ تكلَّمُوا فِيهِ، فرأيْتُه يغلِبُ (٨) على قَلْبِه جَوازُه (٩).
(١) قوله: (شهادته) سقط من (م). (٢) في (ن): فيما. (٣) ينظر: المغني ١٠/ ١٦٩. (٤) في (م): شفيعه. (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤١٠٠، زاد المسافر ٣/ ٥٢٩. (٦) في (م): في. (٧) في (م): لا تجوز لكن. (٨) في (م): فغلب. (٩) قوله: (فرأيْتُه يغلِبُ على قَلْبِه جَوازُه)، ذكره في الفروع ١١/ ٣٦١ من كلام الميموني.