(وَمَنْ قَتَلَ)، أوْ جَرَحَ، (أَوْ أَتَى حَدًّا خَارِجَ (١) الْحَرَمِ)؛ أيْ: حَرَمِ مكَّةَ المشرَّفةِ؛ للنَّصِّ، وفي «التَّعليق» وَجْهٌ: أنَّ حَرَمَ المدينةِ كمَكَّةَ؛ لِمَا رَوَى مسلم (٢) عن أبي سعيدٍ مرفوعًا، قال: «إنِّي حَرَّمْتُ المدينةَ ما بَينَ مَأْزِمَيها، ألاَّ يُهراق (٣) فيها دَمٌ، ولا يُحمَلَ فيها سِلاحٌ لقتال» (٤)، (ثُمَّ لَجَأَ إِلَيْهِ (٥)؛ أي: إلى (٦) الحَرَمِ؛ (لَمْ يُسْتَوْفَ مِنْهُ فِيهِ) في ظاهِرِ المذْهَبِ، قال أبو بكرٍ: والعَمَلُ عليه.
وعَنْهُ: يُسْتَوفَى فيه (٧) كلُّ شَيءٍ إلاَّ القَتْلَ؛ لقوله ﵇:«لا يُسفَكُ فيها دَمٌ»(٨)، ولا شَكَّ أنَّ حُرمَةَ النَّفس أعْظَمُ، فلا يُقاسُ عليها غيرُها.
وقال بعضُ الأئمَّة: يُستَوفَى منه (٩) الكلُّ؛ للعُمُومات، ولأِنَّه ﷺ قَتَلَ ابنَ خَطَلٍ وهو مُتعلِّقٌ بأسْتارِ الكعبة (١٠)، ولأنَّه (١١) حَيَوانٌ أُبِيحَ قَتْلُه لِعِصْيانه، أشْبَهَ الكَلْبَ العَقورَ.
(١) في (ن): خرج. (٢) قوله: (مسلم) سقط من (ن). (٣) في (م): أن يهرق. (٤) أخرجه مسلم (١٣٧٤). (٥) قوله: (إليه) سقط من (م). (٦) قوله: (إلى) سقط من (ن). (٧) قوله: (فيه) سقط من (م). (٨) أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤)، من حديث أبي شريح العدوي ﵁. (٩) في (م): فيه. (١٠) سبق تخريجه ٥/ ٤٠ حاشية (١). (١١) في (ن): لأنه.