مَعْنَى دَوْرِ الوَلاء: أنْ يَخرُجَ من مال ميِّتٍ قِسْطٌ إلى مال ميِّتٍ آخَرَ بحُكمِ الوَلاء، ثُمَّ يَرجِعُ من ذلك القِسْطِ جُزْءٌ إلى الميت الآخَرِ بحُكْمِ الوَلاء أيضًا، فيكونُ هذا الجزءُ الرَّاجِع قد دار بَينَهما.
واعْلَمْ: أنَّه لا يَقَعُ الدَّورُ في مسألةٍ حتَّى يَجتَمِعَ فِيها شُروطٌ:
أنْ يكونَ المعتَقُ اثْنَينِ فصاعِدًا.
وأنْ يموتَ في مسألةٍ اثْنانِ فصاعِدًا.
وأنْ يكونَ الباقِي (١) منهما يَحُوزُ إرْثَ الميِّت.