(أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لِمَوَالِي (١) الْأُمِّ)، قال أبو عبد الله الوَنِّيُّ: هو قِياسُ قَولِ أحمدَ، قال في «الشَّرح» وهو قَولُ الجُمهور، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ مُقْتَضَى كَونِه دائِرًا أنْ يَدُورَ أبدًا، وفي كلِّ دَورةٍ يَصِيرُ لمولَى الأمِّ نصفُه، ولا يَزالُ كذلك حتَّى يَنفُذَ كلُّه إلى مَوالِي الأمِّ.