(وَلَوَ قَطَعَ أَنْمَلَةَ رَجُلٍ الْعُلْيَا، وَقَطَعَ الْوُسْطَى مِنْ تِلْكَ (٧) الْأُصْبُعِ مِنْ آخَرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُلْيَا؛ فَصَاحِبُ الْوُسْطَى مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِ عَقْلِ أَنْمَلَتِهِ (٨) وَبَيْنَ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يَقْطَعَ الْعُلْيَا، ثُمَّ يَقْتَصَّ مِنَ الْوُسْطَى)؛ لأِنَّه لا يُمكِنُ القِصاصُ في الحال؛ لِمَا فيه (٩) من الحَيفِ وأخْذِ الزِّيادة على الواجِبِ، ولا سبيلَ إلى
(١) في (م) و (ن): فيؤخذ. (٢) قوله: (كل واحدة) سقط من (م). (٣) في (م): وسفل. (٤) في (ظ): فتؤخذ. (٥) قوله: (والخنصر) سقط من (م). (٦) في (ن): والبقية. (٧) في (م): ذلك. (٨) في (م): أنملة. (٩) قوله: (لما فيه) في (م): لجائفة.