(وَلَا يَجُوزُ لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، اختاره أبو الخطَّاب، وجزم به السَّامَرِّيُّ وصاحب «التَّلخيص»؛ لما رَوى أبو طلحة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تَدخُل الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ أو صورةٌ» متَّفَق عليه (١)، والمراد به: كلب منهيٌّ عن اقتنائه، وقال أحمد في رواية صالح:(الصُّورة لا ينبغي لُبسها)(٢)، وكتعليقه، وستر الجُدُر به وفاقًا (٣)، وظاهره عامٌّ في الكُلِّ.
والثَّاني: يكره، ولا يحرم، قاله ابن عقيل، وقدَّمه ابن تميم؛ لقوله ﵇ في آخر الخبر:«إلاَّ رقمًا في ثوب»(٤)، وكافتراشه وجعله مخدًّا؛ «لأنَّه ﵇ اتَّكأ على مخدَّةٍ فيها صورةٌ» رواه أحمد (٥).
وعُلم ممَّا سبق: أنَّه يحرم تصوير صورة الحيوان، وحكاه بعضهم وفاقًا؛ لما روت عائشة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يعذَّبونَ يومَ القيامة، ويقال لهم: أحْيُوا ما خلقتم» رواه البخاري (٦).
(١) أخرجه البخاري (٣٢٢٥)، ومسلم (٢١٠٦). (٢) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٥٢. (٣) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٦، الذخيرة ١٣/ ٢٨٥، الحاوي ٩/ ٥٦٣، الفروع ٢/ ٧٥. (٤) وهو حديث أبي طلحة السابق قريبًا، أخرجه البخاري (٥٩٥٨)، ومسلم (٢١٠٦). (٥) أخرجه أحمد (٢٦١٠٣)، من حديث عائشة ﵂ قالت: قدم رسول الله ﷺ من سفر وقد اشتريت نمطًا فيه صورة، فسترته على سهوة بيتي، فلما دخل، كره ما صنعت، وقال: «أتسترين الجُدُر يا عائشة؟»، فطرحته فقطعته مرفقتين، فقد رأيته متكئًا على إحداهما، وفيها صورة. وأصله في البخاري (٢٤٧٩)، وفيه: «فكانتا في البيت يجلس عليهما»، من غير ذكر الاتكاء عليه، وفي مسلم (٢١٠٧)، في بعض طرقه: «فأخذته فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت»، والارتفاق هو الاتكاء. ينظر: تاج العروس ٢٥/ ٣٥١. (٦) أخرجه البخاري (٢١٠٥)، ومسلم (٢١٠٧).