ولا يَستَوْفِي ذلك إلاَّ مَنْ له عِلْمٌ وخِبرةٌ؛ كالجرائحيِّ، ونحوِه، فإنْ لم يكُنْ للولِيِّ عِلْمٌ بذلك؛ أمَرَه بالاِسْتِنابَة، وإنْ كان له عِلْمٌ به؛ فظاهِرُ كلامِ أحمدَ: أنَّه يُمكَّنُ منه (٤)؛ لأِنَّه أحدُ نَوعَي القِصاص؛ كالنَّفس.
(وَلَا يَجِبُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشِّجَاجِ وَالْجُرُوحِ، كَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، أَوْ أَعْظَمَ (٥) مِنْهَا)؛ لأِنَّها جِراحةٌ لا (٦) تَنتَهِي إلى عَظْمٍ، ولا يُؤمَنُ فيها الزِّيادةُ، أشْبَهَ الجائفةَ وكَسْرَ العِظامِ.
(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْمُوضِحَةِ؛ كَالْهَاشِمَةِ، وَالمُنَقِّلَةِ (٧)، وَالْمَأْمُومَةِ)؛ لأِنَّه لَيسَ له حدٌّ يَنتَهِي إليه، ولا يُمكِنُ الاِسْتِيفاءُ مِنْ غَيرِ حَيفٍ، وذلك شَرْطٌ
(١) ينظر: الأم ٦/ ٥٣، مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣٧٩. (٢) في (م): والساق والساعد والفخذ. (٣) في (ظ) و (ن): وكالموضحة. (٤) ينظر: المغني ٨/ ٣١٨. (٥) في (م): وأعظم. (٦) قوله: (لا) سقط من (ن). (٧) في (م): والمتلفة.