(أَوْ يُجْرِيَ لَهَا (٤) مَاءً)، مِنْ عَينٍ ونحوِه، نَصَّ عَلَيهِ (٥)؛ لأِنَّ نَفْعَ الأرض بالماء أكثرُ من الحائط، ويَملِكُه بغَرْسٍ، أوْ مَنْع (٦) ماءٍ لزرع (٧) لا بحَرْثٍ وزَرْعٍ.
(١) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٣٤١، مسائل عبد الله ص ٣١٥. (٢) أخرجه أحمد (١٥٠٨٨)، من طريق قتادة، عن سليمان بن قيس اليشكري، عن جابر ﵁، وقتادة لم يسمع من سليمان قاله البخاري، وأخرجه أحمد (٢٠١٣٠)، وأبو داود (٣٠٧٧)، وابن الجارود (١٠١٥)، عن الحسن، عن سمرة ﵁، وفي سماعه منه خلاف، والأقرب أنه سمع منه كما قال ابن المديني والبخاري، وصححه ابن الجارود وابن السكن، وضعفه الألباني بعنعنة الحسن، ولم يخرجه أبو داود من حديث جابر. ينظر: البدر المنير ٧/ ٥٤، تهذيب التهذيب ٨/ ٣٥٥، ضعيف أبي داود ٢/ ٤٦١. (٣) قوله: (وهو مقتضى كلام المؤلف) سقط من (ح). (٤) في (ق): فيها. (٥) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٧٢. (٦) في (ظ) و (ق): نبع. (٧) في (ح): ليزرع.