ولو زوَّجَها حرًّا صغيرًا؛ لم يَصِحَّ نكاحُه؛ لِعَدَمِ خَوفِ العَنَت، وإنْ أرْضَعَتْه بلَبَنِ السَّيِّد لم يَصِر السَّيِّدُ أباهُ، ولم يَحرُمْ أحدُهما على الآخر (٦) في الأصحِّ؛ لأِنَّه لَيسَ بزوجٍ في الحقيقة.
(١) في (م): للمطلقة. (٢) في (م): لبنها. (٣) في (م): بأخرى. (٤) قوله: (فصار لها) في (م): ولها. (٥) في (م): تزوج. (٦) في (م): ولم تحرم إحداهما على الأخرى.