قال أحمدُ: قال سعيدُ بنُ جُبَيرٍ: يُقرَع بَينَهم بالخَواتيمِ، أَقْرَعَ بَينَ اثنَينِ في ثَوبٍ، فأخرج خاتَمَ هذا وخاتَمَ هذا، ثمَّ قال: يُخرِجونَهُما، ثمَّ يَدفَع (١) إلى رجلٍ، فيُخرِجُ منهما (٢) واحدًا، قال أحمدُ: بأيِّ شَيءٍ خرجت ممَّا يتَّفِقانِ عليه؛ وقع الحكم به، سَواءٌ كان رِقاعًا أوْ خواتيمَ (٣).
وقال أصحابُنا المتأخِّرون: الأَوْلى أنْ يَقطَع رقاعًا صغارًا مستويةً، ثمَّ تُجعَلَ في بَنادِقِ شَمْعٍ أو غَيرِه، متساويةَ القدر، ثُمَّ تُلْقَى في حِجْرِ واحِدٍ لم يَحضُرْ، ويُغطَّى عَليها بثَوبٍ، ثمَّ يُقالَ له: أدْخِلْ يَدَكَ، فأخْرِجْ بُندُقةً، فيَفُضُّها، ويُعلَمُ ما فيها.
وفي كَيفيَّتها طُرُقٌ، وستأتي (٤) في القسمة إنْ شاء الله تعالى.