(فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ)؛ أيْ: إذا كَفَرَ طَوعًا، ولو هازلاً (٧)، بَعْدَ إسْلامِه، وقِيلَ: وكَرْهًا، والأصحُّ: بحقٍّ، فإذا أَقَرَّ بالإسلام ثُمَّ أنْكَرَه، أوْ أنْكَرَ الشَّهادَتَينِ، أوْ إحْداهُما، كَفَرَ بغَيرِ خِلافٍ (٨)، وحِينَئِذٍ لا يَجُوزُ أنْ يُهادنوا (٩)
(١) قوله: (ارتد فهو مرتد إذا رجع … ) إلى هنا سقط من (م). (٢) قوله: (له) سقط من (م). (٣) قوله: (﴿دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ … ) إلى هنا سقط من (م). (٤) في (م): وهو. (٥) أخرجه البخاري (٣٠١٧)، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي (٤٠٥٩)، وابن ماجه (٢٥٣٥). (٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٢٨. (٧) في (م): هزلاً. (٨) ينظر: مراتب الإجماع ص ١٧٧. (٩) في (م): يهاونوا.