وإنْ كان بستة (١) أشهرٍ؛ فالثَّاني مِنْ حملٍ مستأنَفٍ (٢) بلا خلافٍ (٣)، فلا يُمكِنُ ادَّعاء أنْ تَحبَلَ بولدٍ بعدَ ولدٍ، وفي الطَّلاق به الوجهان (٤)، إلاَّ أنْ يقولَ: لا تَنقَضِي به عدةٌ، فيَقَعُ الثَّلاثُ.
وكذا - في الأصحِّ -: إنْ ألْحَقْنا (٥) به؛ لثُبوتِ وَطْئِه به، فتثبت (٦) الرَّجعةُ على الأصحِّ فيها.
واختار في «التَّرغيب»: أنَّ الحَمْلَ لا يَدُلُّ على الوطء المحصِّل للرَّجعة.
(وَإِنْ أَشْكَلَ كَيْفِيَّةُ وَضْعِهِمَا؛ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ بِيَقِينٍ (٧)، جَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر»، و «الفروع»؛ لأِنَّ مَنْ وَقَعَ بها طَلْقَتانِ؛ فيَقَعُ بها واحدةٌ، (وَلَغَا مَا زَادَ) على المذهب؛ لأِنَّه مشكوكٌ فيه، والأصلُ بقاءُ النِّكاح، ولا يَزُولُ عنه بالشَّكِّ، لكنَّ الورعَ: أنْ يلتزمهما (٨)، ذَكَرَه في «الشَّرح».
(وَقَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمَا)، وأوْمَأَ إليه، قال في «الفروع»: وهو أظْهَرُ؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ كلُّ واحِدٍ منهما احْتِمالاً مُساوِيًا للآخَرِ، فيُقرَعُ بَينَهُما، كما لو أعْتَقَ أحدَ عَبدَيهِ مُعيَّنًا ثُمَّ أُنسيه (٩).
(١) في (م): ستة. (٢) في (م): جملة مستأنفة. (٣) ينظر: الفروع ٩/ ١١٦. (٤) في (م): وجهان. (٥) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٩/ ١١٦: ألحقناه. (٦) قوله: (به فتثبت) في (م): ثبت. (٧) في (م): بتعيين. (٨) في (م): يلزمهما. (٩) في (م): أشيبته.