وقَفِيزُ الطَّحَّان: أنْ يُعطَى الطَّحَّانُ أقْفِزةً معلومةً يَطْحَنها بقفيز (١) دقيقٍ منها؛ يَنْبَنِي على ذلك.
فَرْعٌ: دَفَع دابَّتَه إلى آخَرَ يَعْمَلُ عليها، وما رَزَقَ اللهُ بَينَهُما نِصْفَينِ، أوْ ما شَرَطاهُ؛ صَحَّ، نَصَّ عليه (٢)؛ لأِنَّها عَينٌ تُنمَّى بالعمل عليها، فصحَّتْ ببعض نَمائها؛ كالنَّقْدَينِ.
وفي «الفصول»: هي (٣) مُضارَبةٌ على القَول بصِحَّتها في العُروض، ولَيسَتْ شَرِكَةً، نَصَّ عليه.
وقيل: لا تَصِحُّ، والرِّبْحُ كُلُّه لِرَبِّ المال، وللعامِلِ أُجْرةُ مِثْلِه.
(وَإِنْ جَمَعَا بَيْنَ شَرِكَةِ الْعِنَانِ، وَالْأَبْدَانِ، وَالْوُجُوهِ، وَالْمُضَارَبَةِ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ منها (٤) يَصِحُّ مُنْفَرِدًا، فصَحَّ مع غَيرِه، قال ابنُ المنَجَّى: وكما لَوْ ضَمَّ ماءً طَهُورًا إلى مِثْلِه، وهذا هو أحدُ قِسْمَيْ شَرِكَةِ المُفاوَضَةِ.
الْخَامِسُ: شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ
(١) في (ح): نصفين. (٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٢٦٨٥. (٣) في (ق): في. (٤) في (ح): منهما.