والعياذ بالله تعالى، ولهذا تصحُّ (١) على أبي قبيس؛ فإنَّه (٢) أعلى منها.
وقيل: لا تصحُّ (٣) على ظهرها.
وقيل: لا تصحُّ (٤) فيها إن نُقض البناء وصُلِّي إلى الموضع.
والحِجْر منها، نَصَّ عليه (٥)، وهو ستَّةُ أذرُع وشيء، فيصحُّ التوجُّه إليه.
وقال ابن حامد وابن عقيل: لا، وقاله أبو المعالي في المكِّي.
ويسنُّ النَّفل فيه، والفرض (٦) كداخلها في ظاهر كلامهم، والله أعلم.
مسألة: يُستحبُّ نفله فيها. وعنه: لا.
ونقل الأثرم: يصلِّي فيها إذا دخل وجاهه، كذا فعل النَّبيُّ ﷺ(٧)، ولا يصلِّي حيث شاء.
ونقل أبو طالب: يقوم كما قام ﵇ بين الأسطوانتين (٨).
(١) في (و): يصح. (٢) في (أ) و (ب): لأنه. (٣) في (و): يصح. (٤) في (و): يصح. (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٦٥. (٦) زيد في (و): فيه. (٧) أخرجه البخاري (١٥٩٨)، ومسلم (١٣٢٩). (٨) ينظر روايتا الأثرم وأبي طالب: في الفروع ٢/ ١١٤.