(وَعَنْهُ: لَا يُلْحَقُ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ زَوْجٍ)؛ لِإِفْضائه إلى إلْحاق النَّسَب بزَوجِها بغَيرِ إقْرارِه ولا رِضاهُ، وظاهِرُه: أنَّها إذا لم تَكُنْ ذاتَ زَوجٍ؛ أنَّه يَلْحَقُها؛ لِعَدَم الضَّرَرِ.
(وَعَنْهُ: إِنْ كَانَ لَهَا إِخْوَةٌ، أَوْ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ؛ لَمْ يُلْحَقْ بِهَا)، نَقَلَها الكَوسَجُ (٣)؛ لأِنَّه يَلزَمُ من لُحوقِ النَّسَب بها لُحوقُ النَّسَب بالإخْوة والنَّسَبِ المعْروفِ، ولأنَّه (٤) إذا كان لها أهْلٌ ونَسَبٌ معروفٌ؛ لم تَخْفَ (٥) وِلادَتُها
(١) في (ظ): الملتقط. (٢) كذا في النسخ الخطية، والذي في الممتع ٣/ ١٤٩: وإنما قبل في النسب. (٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٧٩. (٤) في (ح): ولأنها. (٥) في (ظ): لم يخف.