عَنْ شُفْعَتِهِ، وَأَعَادَ تِلْكَ الشَّهَادَةَ؛ لَمْ يُقْبَلْ (١)، ذَكَرَهُ الْقَاضِي (٢)، جَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الرِّعاية»؛ لِأنَّه مُتَّهَمٌ، أشْبَهَ الفاسِقَ.
(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يُقْبَلَ (٣)، هذا وَجْهٌ؛ لِزَوالِ المانِعِ.
والأَولَى: أنْ يُخرَّجَ على الوَجْهَينِ في الَّتي قَبْلَها؛ لِأنَّها إنَّما رُدَّتْ؛ لِكَونه يَجُرُّ بها إلى نَفْسِه نفعًا (٤)، وقد زال ذلك بعَفوِه.
مسألةٌ: قال في «التَّرغيب»: مِنْ مَوانِعِها الحِرْصُ على أدائها قَبْلَ اسْتِشْهادِ مَنْ يَعلَمُ بها، قَبْلَ الدَّعْوَى أوْ بَعدَها، فَتُرَدُّ، وهل يَصِيرُ مَجْروحًا؟ يَحتَمِلُ وَجْهَينِ.
قال: ومِن مَوانِعِها العَصَبِيَّةُ، فلا شَهادةَ لمَنْ عُرِفَ بها، وبالإفراطِ (٥) في الحَمِيَّةِ، كتعصُّب (٦) قبيلة على قبيلةٍ، وإنْ لم يبلغ (٧) رُتْبةَ العَداوةِ.
فرعٌ: إذا شَهِدَ عِنْدَ حاكِمٍ، فقال آخَرُ: أشْهَدُ بمِثْلِ ما شَهِدَ به، أوْ بذلك، أو كذلك، أوْ بما وَضَعْتُ به خَطِّي؛ فقال ابنُ حَمْدانَ: يَحتَمِلُ أوْجُهًا، ثالِثُها: يصح في (٨): وبذلك، وكذلك فقطْ، وهو أشْهَرُ.
وفي «نُكَتِ المحرَّر»: أنَّ القَولَ بالصِّحَّة في الجَميعِ أَوْلَى.
(١) قوله: (عن شفعته، وأعاد تلك الشهادة لم يقبل) هو في (م): لم تقبل. (٢) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٣) في (م): تقبل. (٤) قوله: (نفعًا) سقط من (ن). (٥) في (م): ولا بإفراط. (٦) في (ظ): كتعصيب. (٧) في (م): لم تبلغ. (٨) قوله: (يصح في) هو في (م): تصح في مثل. والمثبت موافق للفروع ١١/ ٣٨١.