(الثَّانِي: الْقِصَاصُ، وَسَائِرُ الْحُدُودِ؛ فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ حُرَّانِ (٢)، اقْتَصَرَ عَلَيهِ في «الكافي» و «المحرَّر»، وقدَّمه في «الفُروع».
وعَنهُ: لا يُقبَلُ في القَتْلِ العَمْدِ إلاَّ أربعةُ رجالٍ، وبه قال الحَسَنُ.
وعن (٣) عطاءٍ وحمَّادٍ: يُقبَلُ في ذلك كلِّه رجلٌ وامْرأتانِ؛ كالشَّهادة على الأمْوالِ.
ولنا: أنَّه أحَدُ نَوعَيِ القِصاصِ، فيُقبَلُ فِيهِ اثْنانِ؛ كقَطْعِ الطَّرَف، بخِلافِ الزِّنى، وهذا مِمَّا يُحتاطُ لِدَرْئه، ويَندَرِئُ بالشُّبُهات، ولا تَدْعُو الحاجةُ إلى إثباته (٤).
لا يُقالُ: القَتْلُ أعْظَمُ مِنْ الزِّنى، واشْتُرِطَ فيه أربعةٌ؛ كان القتل (٥) أَوْلَى؛ لِأنَّ القَتْلَ فِيهِ حَقُّ آدَمِيٍّ، وفي اشْتِراطِ الأربعةِ إسْقاطٌ له، بخِلافِ الزِّنى، وفي شهَادةِ النِّساء شُبْهةٌ، رَوَى الزُّهْرِيُّ قال:«مضَتِ السُّنَّةُ على عَهْدِ النَّبيِّ ﷺ أنْ لا تُقبَلَ شهادةُ النِّساء في الحُدودِ»(٦).
وعَنهُ: جَوازُ شهادةِ النِّساء على الاِنْفِراد بَينَهُنَّ في الحَمَّامات.
(١) في (م): وأما أوجب، وفي (ن): وما وجب. (٢) كتب في هامش (ن): (ولو رقيقان). (٣) قوله: (عن) مكانه بياض في (م). (٤) في (ظ): إتيانه. (٥) قوله: (القتل) سقط من (م). (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٣٣٧٣)، وابن أبي شيبة (١٥٤٠٢).