وإن مات وصِيٌّ، وجُهِلَ بقاءُ مال مَوْلِيِّهِ؛ قال في «الفروع»: (فيتوجَّه كذلك، قال شيخنا: هو (١) في تَرِكَتِه) (٢).
مسألةٌ: إذا مات ربُّ المال؛ مُنِع المضارَبُ من البيع والشِّراء إلاَّ بإذن الوارث، نَصَّ عليه (٣)، وظاهِرُه: بقاءُ العامل على قِراضه؛ لأِنَّه إتمامٌ له، لا ابْتِداءُ قراض (٤).
وحكى القاضي وجْهًا، وفي «المغني»: وهو (٥) أقْيَسُ: بطلانه؛ لأِنَّ القِراضَ قد بَطَلَ بالموت، وهذا ابْتداءُ قِراضٍ على عُروضٍ، نعم؛ لو كان ناضًّا؛ كان ابتداءَ قِراضٍ، والرِّبحُ مُشْترَكٌ بينهما.