وإنْ عَلِمَ الحاكِمُ دُونَ الوليِّ؛ فالضَّمانُ على الحاكِم وحْدَه؛ كالسَّيِّد إذا أمَرَ عبدَه الأعْجَمِيَّ الذي لا يَعرِفُ تحريمَ القَتْل به.
وإنْ كانا عالِمَينِ؛ ضَمِنَ الحاكِمُ فقطْ.
وإنْ كانا جاهِلَينِ؛ فقِيلَ: الضَّمانُ على الحاكم، وقِيلَ: على الوليِّ، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح»، وقِيلَ: يَضْمَنُه السلطان (١)، إلاَّ أنْ يَعلَمَ المقتَصُّ وحدَه بالحمل (٢) فيَضمَنُ.
(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ الذِي مَكَّنَهُ (٣) مِنْ ذَلِكَ)؛ لأِنَّه مكَّنَه من الإتْلاف، فاختَصَّ الضَّمانُ به؛ كما لو أمر (٤) عبدَه الجاهِلَ بتحريمِ القَتْل (٥)، فعلى هذا: هل الغُرَّةُ في بَيتِ المال، أوْ ماله (٦)؟ فيه رِوايَتانِ.
فرعٌ: قال في (٧)«الرِّعاية»: فإنْ قَتَلَها، فتلف (٨) جنينُها؛ ضَمِنَه السُّلطانُ الممَكِّنُ منها بغُرَّة (٩)، وعنه: في بَيتِ المال.
فإنْ رَمَتْه حيًّا، فمات بذلك؛ وَجَبَتْ دِيَتُه، أوْ قِيمتُه إنْ كان قِيمِيًّا من بَيتِ المال، وعنه: من عاقِلَتِه، وقِيلَ: يَضمَنُه قاتِلُها، وقِيلَ: إنْ عَلِمَ وحدَه بالحمل.
(١) قوله: (السلطان) سقط من (م). (٢) في (م): بالحمل وحده. (٣) في (م): يمكنه. (٤) قوله: (أمر) مكانه بياض في (م). (٥) زاد في (ظ): به. (٦) في (ن): مما له. (٧) قوله: (قال في) سقط من (م) و (ن). (٨) في (م): وتلف. (٩) في (م): بغير.