أوْصَى له بالخُمس إلاَّ السُّدس؛ صحيحٌ باعْتِبار أنَّ له نَصِيبَ الخامس المقدَّرِ غَير مضمومٍ، وأنَّ النَّصيبَ هو المسْتَثْنى، انتهى.
قال (١) الناظم: وقُرِئَ عَلَيهِ في نُسخةٍ أخرى: (وصَّى بمِثْل نصيبِ أحدِهم إلاَّ مِثْلَ نَصيب ابنٍ سادِسٍ لو كان)، فَعَلَى هذا: يَصِحُّ أنَّه أوصى له بالخُمس إلاَّ السُّدس.
فَرْعٌ: إذا خلَّف بِنْتًا واحِدةً، ووصَّى بمِثْل نصيبِها؛ فهو كما لو وَصَّى بنصيب ابنٍ عِندنا؛ لأِنَّها تَستَوْعِبُ المالَ بالفَرض والرَّدِّ، وعِندَ مَنْ لا يَرَى الرَّدَّ: يَقتَضِي أنْ يكونَ له الثُّلُث، ولها نِصفُ الباقي، والفاضِلُ لبيت المال.
فإنْ خلَّف أُخْتَينِ، ووصَّى بمِثْل نصيبِ إحداهما؛ فهي من ثلاثة، وعِندَ مَنْ لا يَرَى الرَّدَّ: من أربعةٍ مقْسومةٍ بَينَهم.
فلو خلَّف (٢) ثلاثةَ بَنَين، ووصَّى لثلاثةٍ بمِثْل أنْصِبائهم؛ فالمالُ بَينَهم على ستَّةٍ مع الإجازة، وفي الرَّدِّ على تسعةٍ، للمُوصَى له ثلاثةٌ، والباقي لهم.