فإنْ أعتقه السَّيِّدُ، أو فَداه؛ لَزِمَه الأقلُّ من قيمته أو أَرْشِها، مجتمعةً على الأَشْهَر.
(وَإِنْ لَزِمَتْهُ دُيُونٌ) معاملةً؛ (تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ) لا رَقَبَته، ومُقدَّمُها محجورٌ عليه؛ لعدَمِ تعلُّقها برَقَبته، فلهذا: إنْ لم يكن بيده مالٌ؛ فليس لغريمه تعجيزُه، بخلاف الأرشِ ودَينِ الكتابة، (يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ)؛ أي: إذا عَجَزَ عنها؛ لأِنَّ ذلك حالَ يساره.
وعنه: وتتعلَّق (١) برقبته، قال في «المحرَّر»: (وهو أصحُّ عِنْدِي)، فتَتساوَى (٢) الأقْدامُ، ويَملِك تعجيزَه، ويَشتَرِك ربُّ الدَّين والأَرْشِ بَعْدَ موته؛ لفَوتِ الرَّقَبة.
وقِيلَ: يُقدَّمُ دَينُ المعاملة.
ولغَيرِ المحجورِ تقديمُ أيِّ دَينٍ شاء، وذَكَر ابنُ عَقِيلٍ وغيره: أنَّه بعدَ موته هل يُقدَّم دَينُ الأجنبيِّ على السَّيِّد؛ كحالة الحياة (٣)، أمْ يتحاصَّانِ؟ فيه روايتانِ.
وهل تصرُّف (٤) سيِّدِه بدَينِ معاملةٍ مع غريمٍ؟ فيه وجهان.
(١) في (ظ): ويتعلق.(٢) في (ظ): فيتساوى.(٣) في (ظ): (كحالة السيد كحالة الحياة).(٤) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٨/ ١٥٥ والإنصاف ١٩/ ٣٢٤: يضرب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute