(وَهُوَ الْمَالُ الْكَثِيرُ)، واخْتُلِف في مِقْداره، فعن أحمدَ: إذا تَرَكَ دُونَ الألْف؛ لا تُستَحَبُّ له الوصيَّةُ، فعُلِمَ أنَّه إذا تَرَكَ ألْفَ دِرهَمٍ فصاعِدًا؛ أنَّها تُسَنُّ، وجَزَمَ بها في «الوجيز».
وعنه (٤): على أربعمائة دينارٍ.
وعن ابن عبَّاسٍ: إذا تَرَكَ سَبْعَمائةِ درهَمٍ لا يُوصِي، وقال:«مَنْ ترَكَ سِتِّينَ دينارًا ما تَرَكَ خَيرًا»(٥).
وعن طاوُسٍ: هو ثَمانُونَ دِينارًا.
وعن النَّخَعِيِّ: ألْفٌ إلى خَمْسِمائَةٍ.
وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: أنَّه متى كان المتْروكُ لا يَفضُلُ عن غِنَى الوَرَثَةِ؛ لم تُستَحَبَّ الوصيَّةُ، لِمَا عَلَّل به النَّبيُّ ﷺ، فَعَلَيهِ: يَختَلِفُ الحالُ باخْتِلافِ الورثة في كَثْرَتِهِم وقِلَّتِهم، وغِناهُم وحاجَتِهم، فلا يَتقَيَّدُ بقَدْرٍ من المال.
والأشْهَرُ: أنَّها تُستَحَبُّ مع غِناهُ عُرْفًا.
(١) في (ح): أنهما. (٢) في (ح): ترك. (٣) أخرجه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨)، من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁. (٤) في (ح) و (ق): وعن. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٦٠١)، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (١/ ٤٢٢)، وفيه حفص بن عمر العدني، وهو ضعيف.