على حقوقه وترفيهها (١) ورَفْعِ قَدْرِها، وذلك يَفُوتُ بخِدْمَتِها.
(وَإِنْ (٢) قَالَ: أَنَا أَخْدِمُكِ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهَا قَبُولُ ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفروع»:
أحدُهما: لا يَلزَمُها قَبولُ ذلك، قدَّمه في «الشَّرح»؛ لأِنَّها تَحتَشِمُه، وفيه غَضاضةٌ عَلَيها؛ لكون (٣) زَوجِها خادِمًا لها.
والثَّاني: بلى، قدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الكِفايةَ تَحصُلُ به، قال ابنُ حَمْدانَ: له ذلك فِيمَا يَتوَلاَّهُ مِثْلُه لِمَنْ يَكفِيها خادِمٌ واحِدٌ.
ولا يَلزَمُه أُجْرَةُ مَنْ يُوضِّئُ مريضةً، بخِلافِ رقيقهِ، ذَكَرَه أبو المعالي.
(١) في (م): وترفهها. (٢) في (م): فإن. (٣) في (م): لأن.