وقوله:«واجب»؛ قيل (١): كان واجبًا، ثمَّ نسخ. وقيل: يُطْلَق ويراد به: متأكِّد الاستحباب؛ كما تقول: حقُّك واجب عليَّ، وبدليل ما عطف عليه.
وهو آكدها على الأشهر.
(وَالْعِيدَيْنِ)؛ «لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يغتسل لذلك» رواه ابن ماجَهْ من طريقين، وفيهما ضعف (٢)، ولأنَّها صلاةٌ شُرط لها الجماعة، أشبهت الجمعة.
وهو مقيَّد بما إذا حضرها وصلَّى، ولو منفردًا، وقاله جماعةٌ. وفي «التلخيص»: إن حضر ولو لم يصلِّ.
ومثله الزِّينة والطِّيب؛ لأنَّه يوم الزينة بخلاف الجمعة.
ووقْتُه كالجمعة. وعنه: بعد نصف ليلته، وقال أبو المعالي: في جميعها أو بعد نصفها كالأذان. قال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد: أنَّه قبل الفجر وبعده؛ لأنَّ زمن العيد أضيق من الجمعة.
(وَالاِسْتِسْقَاءِ، وَالْكُسُوفِ) في الأصحِّ؛ لأنَّ ذلك عبادة يجتمع لها الناس كالجمعة.
(وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ) على الأصحِّ؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من غسل ميِّتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ» رواه أحمد وأبو داود
(١) قوله: (قيل) سقط من (و). (٢) أخرجه ابن ماجه (١٣١٥ - ١٣١٦)، من حديث ابن عباس ﵄، وفي إسناده جُبارة بن المغلِّس وهو ضعيف، وأخرجه من حديث الفاكه بن سعد ﵄، وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو متروك كذبه ابن معين وغيره. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٩١.