وقِيلَ: يَصِحُّ إقْرارُهما بما بِيَدِهما إن (٤) قُلْنا العَبْدُ يَملِكُ.
فرعٌ: إذا أَقَرَّ عبدٌ (٥) بِرِقِّه لِغَيرِ مَنْ هو بِيَدِه؛ لم يُقبَلْ، وإنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بذلك؛ قُبِلَ؛ لأنَّه (٦) في يَدِ السَّيِّد، لا في يَدِ نَفْسِه.
وإنِ ادَّعَى أنَّه باعَهُ أجْنَبِيًّا فأَعْتَقَه، وأنكره (١٠)؛ عَتَقَ على سيِّدِه، وحَلَفَ المُنكِرُ على الثَّمَن.
(١) في (م): لعيده. (٢) في (ن): لعبد. (٣) قوله: (بمال) سقط من (ظ). والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية. (٤) في (ن): وإن. (٥) في (م): العبد. (٦) في (م): كأنه. (٧) في (ن): به العبد. (٨) في (ظ): وتكون. (٩) في (ظ): ولم تلزمه. (١٠) في (م): وأنكر، وفي (ظ): فأنكره.