فرعٌ: إذا أَقَرَّ مُكاتَبٌ بجِنايَةٍ؛ تَعلَّقَتْ بِذِمَّتِه ورَقَبَتِه.
وقِيلَ: لا يَتَعلَّقُ إلَّا بِذِمَّتِه؛ كالمأْذُونِ.
وقال السَّامَرِّيُّ: إنْ أَقَرَّ مُكاتَبٌ بجِنايَةِ خَطَأٍ؛ لَزِمَتْه، فإن (٤) عَجَزَ؛ تَعلَّقَتْ برَقَبَتِه.
ولا يَتعلَّقُ ذلك بالسَّيِّد، رِوايَةً واحدةً، قاله القاضِي.
(وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِسَرِقَةِ مَالٍ (٥) فِي يَدِهِ، وَكَذَّبَهُ السَّيِّدُ؛ قُبِلَ إِقْرَارُهِ فِي الْقَطْعِ دُونَ المَالِ)؛ لِأنَّ القَطْعَ حقٌّ له، فَقُبِلَ (٦)؛ كما لو أَقَرَّ بقِصاصٍ في طَرَفٍ، وأمَّا المالُ فهو حقٌّ للسَّيِّد، فلم يُقبَلْ إقْرارُ العَبْدِ به (٧)؛ كما لو أَقَرَّ العبدُ بمالٍ
(١) في (م): بجنايته. (٢) في (م): فلسيده. (٣) في (ظ): بما. (٤) في (ن): وإن. (٥) في (م): المال. (٦) قوله: (فقبل) سقط من (ن). (٧) قوله: (به) سقط من (ن).