وقِيلَ: لا يَصِحُّ إقْرارُه بقَوَدٍ (١) في النَّفس فما دُونَها.
وقِيلَ: في إقْرارِه بالعُقوبات رِوايَتانِ، بالنَّقل والتخريج (٢).
ونصُّه: أنَّه يَصِحُّ في غَيرِ قَتْلٍ (٣).
(وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ (٤)؛ لَمْ يُقْبَلْ)، ذَكَرَه في «المستوعب» و «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه لا يَملِكُ منه إلَّا المالَ.
وقِيلَ: إنْ أَقَرَّ عَلَيهِ بما يُوجِبُ القَوَدَ؛ وَجَبَ المالُ دُونَ القَوَد؛ لِأنَّ المالَ يَتعلَّقُ برقَبَتِه، وهي مالٌ للسَّيِّد، فصحَّ إقْرارُه به؛ كجِنايَةِ الخَطَأِ، اقْتَصَرَ عَلَيهِ في «الكافي».
واقْتَضَى ذلك: أنَّه لا يُقبَلُ في القِصاص؛ لِأنَّ البَدَنَ للعبد لا للسَّيِّد.
(وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ غَيْرُ المَأْذُونِ لَهُ بِمَالٍ)، أوْ بما (٧) يُوجِبُه، أوْ مأذونٌ (٨) له بما لا يَتعلَّقُ بالتِّجارة؛ كقَرْضٍ وجِنايَةٍ؛ (لَمْ يُقْبَلْ فِي الْحَالِ)؛ لِأنَّه إقْرارٌ مِنْ مَحْجورٍ عَلَيهِ في حقِّ غَيرِه، (وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ)، نَصَّ عَلَيهِ؛ عَمَلاً بإقْرارِه على نَفْسِه؛ كالمُفْلِسِ.
(١) في (م): بقوده. (٢) قوله: (بالنقل والتخريج) في (م): بالقتل في التحريم. (٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٤٨٢. (٤) كتب في هامش (ظ): (أي: بالقصاص في النفس). (٥) في (ن): لا. (٦) قوله: (من) سقط من (ن). (٧) في (م): ما. (٨) في (م): المأذون.