أحدهما (٨)، وجَزَمَ به في «الوجيز»: أنَّها لا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ له؛ لِاحْتِمالِ أَنَّها أتَتْ به في غَيرِ مِلْكِه.
والثَّانِي: بَلَى؛ لِأنَّه أَقَرَّ بوَلَدِها وهي في مِلْكِه، فالظَّاهِرُ أنَّه اسْتَوْلَدَها في مِلْكِه.
(١) في (ظ) و (ن): تقبل. (٢) قوله: (ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد؛ لأن ذلك حق للزوج) سقط من (م). (٣) في (م): وكذا. (٤) في (ن): وإن. (٥) في (م): أمة. (٦) في (ن): ولم تبين. (٧) كتب في هامش (ن): (المذهب: أنها لا تصير أم ولد إلا بقرينة). (٨) كتب في هامش (ظ): (وهو المذهب).