أطْلُبُ تسليمَها، فإنَّه لا يَلزَمُ تسليمُها إلَيهِ، بل التَّمكينُ منها، ولا يَجِبُ ذِكْرُ قِيمَتِها.
ويجب (١) ذِكْرُ العارِيَةِ والغَصْبِ (٢)، ويَقُولُ وهما في يده: يَلزَمُه تسليمُها إليَّ.
وفي السَّلَم: يَذكُرُ شُروطَه، وكذا في دَعْوَى الغَصْب والسَّرِقة والإتْلافِ في وَجْهٍ.
فإذا ادَّعى أنَّها له في الحال، فشَهِدَتْ أنَّها له أمْسِ، أوْ في يده؛ لم تُسمَعْ في الأَشْهَر.
وإنْ قال خَصمُه: كانَتْ بيَدِكَ أمْسِ؛ لم يَلزَمْ خَصْمَه شَيءٌ.
مسألةٌ: تَصِحُّ دَعْوَى الحِسْبة مِنْ كلِّ مسلمٍ (٣) مُكلَّفٍ رشيدٍ، في حقِّ الله تعالى، وفي حقِّ كلِّ آدَمِيٍّ غَيرِ مُعَيَّنٍ؛ كرِباطٍ وجسر، وإنْ لم يَطْلُبْه مُستَحِقُّه، وتَصِحُّ الشَّهادةُ به قَبْلَ الدَّعْوَى وبَعْدَها، مِنْ ربِّه وغَيرِه.
ادَّعى شجرةً، أوْ دابَّةً؛ لم يَستَحِقَّ النِّتاجَ والثَّمرةَ قَبْلَ ذلك، ولا الثَّمرةَ الظَّاهِرةَ عِنْدَ إقامةِ البيِّنةِ، ويَستَحِقُّ الموجودَ إذن (٤).
وقِيلَ: لا، إلَّا أنْ يَثبُتَ (٥) مِلكُه للأصل قَبْلَ ذلك.
ومَن اشْتَرَى شَيئًا فأُخِذَ منه بحجَّةٍ مُطلَقًا؛ ردَّ بائعُه ثَمَنَه الَّذي قَبَضَه. وقِيلَ: إنْ كان ملْكًا سابِقًا على المشْتَرِي.
(١) في (ن): وتجب.(٢) قوله: (والغصب) سقط من (م).(٣) قوله: (مسلم) سقط من (م).(٤) في (ن): الموجودان.(٥) في (م): يكتب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute