ومَن ادَّعَى ملْكًا مُطلَقًا، فَذَكَرَ شهوده (١) الملك، وسَبَبه؛ صحَّ، ولم يَضُرَّه ذِكْرُه، ولو ذَكَرَ المدَّعِي سببًا غَيرَه؛ رُدَّت شَهادتُهم.
شَهِدَ له عَدْلانِ بحقٍّ مالِيٍّ لا عِنْدَ حاكِمٍ، فله أخْذُه في (٢) الأَقْيَس.
وإنْ شَهِدَا له بقَودٍ لا عِنْدَ حاكِمٍ؛ فلا يأخُذُه. وقِيلَ: بَلَى؛ كما لو شَهِدَتْ عِنْدَ حاكِمٍ.
فرعٌ: أعْطَى دَلاَّلاً ثَوبًا يُساوِي عَشَرَةً لِيَبيعَه بعِشرينَ، فجَحَدَه، فقال (٣): أدَّعِي ثَوبًا، إنْ كان باعَهُ فلي عِشْرونَ، وإنْ كان باقيًا فلي عَينُه، وإِن كان تالِفًا فلي عَشَرةٌ: فقد اصْطَلَحَ القُضاةُ على قَبولِ هذه الدَّعْوَى المردودةِ؛ للحاجة، ذَكَرَه في «التَّرغيب».