وغيره، وأمرُه بإراقةِ نَبِيذٍ - ذَكَرَه في «الأحْكامِ السُّلْطانِيَّة» -، وقرعتُه، وإطلاقُ محبوس (١) - ذكره في «الرعاية» -: حُكْمٌ يَرفَعُ الخِلافَ إنْ كان، ومِثْلُه: تقديرُ مُدَّةِ حَبْسِه، والمرادُ: إذا لم يأمر (٢) ولم يَأذَنْ بحَبْسِه.
تنبيهٌ: إذا قال: حُبِسْتُ لتعديلِ البَيِّنة؛ أُعِيدَ حَبْسُه في الأصحِّ إنْ طلبه (٣) خَصْمُه، وكان الأوَّلُ قد حَكَمَ به، وإلاَّ نَادَى أنَّه (٤) حَكَمَ بإطْلاقه.
وكذا إنْ قُلْنا: لا يُحبَسُ في ذلك، وصَدَّقَه خَصْمُه.
فإن (٥) قال الخَصْمُ: الحاكِمُ قد عَرَفَ عَدالةَ شُهودِي، وحَكَمَ عَلَيهِ بالحقِّ؛ قُبِلَ قَولُه.
وإنْ قال: حُبِسْتُ لِتَكميلِ البيِّنة، فهو كما لو قال: حُبِسْتُ لِتَعْديلها.
وإنْ قال: حُبِسْتُ في ثَمَنِ كَلْبٍ، أوْ خَمْرٍ أَرَقْتُه لذِمِّيٍّ، وصَدَّقَه خَصْمُه؛ أطْلَقَه.