وذَكَرَ الأَزَجِيُّ فِيمَنْ أقرَّ لِزَيدٍ فلم يُصدِّقْه، وقُلْنا: يَأخُذُه الحاكِمُ، ثُمَّ ادَّعاهُ المُقِرُّ: لم يَصِحَّ؛ لِأنَّ قَبْضَ الحاكم بمَنزِلةِ الحُكْم بِزوالِ ملْكِه.
وفي «التَّعليق» و «المحرَّر»: فعله (٧) حُكْمٌ إنْ حَكَمَ به هو أوْ غَيرُه وِفاقًا؛ كفُتْياهُ (٨)، فإذا (٩) قال: حَكَمْتُ بصِحَّتِه؛ نَفَذَ حُكْمُه باتِّفاق الأئمَّة (١٠).
(١) في (م): ووكيله. (٢) قوله: (له) سقط من (ظ). (٣) في (م): يئس. (٤) قوله: (له) سقط من (ن). (٥) في (م): حلفه. (٦) ينظر: الفروع ١١/ ١٥٠. (٧) في (م): فعليه. (٨) في (ظ): لفتياه. (٩) في (ن): كفتياه وإذا. (١٠) ينظر: الفروع ١١/ ١٥٠.