(وَإِنْ (٦) كَانَ حُبِسَ فِي تُهَمَةٍ، أَوِ افْتِيَاتٍ (٧) عَلَى الْقَاضِي قَبْلَهُ؛ خَلَّى سَبِيلَهُ)، ذَكَرَه في «الشَّرح» و «المستوعب» و «الوجيز»؛ لِأنَّ بقاءَه فِيهِ ظُلْمٌ، ولِأنَّ المقصودَ التأديب (٨)، وقد حَصَلَ.
وفي «المحرَّر» و «الرِّعاية» و «الفُروع»: أنَّ الحاكم إنْ شاءَ خلاَّه (٩)، وإنْ شاءَ أبْقاهُ بقَدْرِ ما يَرَى.
فإطْلاقُه، وإذنُهُ، ولو في قضاءِ دينٍ ونفقةٍ فيرجع، ووضعِ ميزابٍ وبناءٍ
(١) في (ن): ولم تكن. (٢) في (م): لم يقبل. (٣) في (ظ): ويسقط. (٤) في (م): قريبة. (٥) كتب في هامش (ظ): (لا يحبس القاضي والدًا ووالدة وإن علوا بدين الولد؛ لأنه لا يستحق على أصله [ ...... ]). (٦) في (ظ): فإن. (٧) في (م): إثبات. (٨) في (م): التائب. (٩) في (م): حده.