وظاهِرُه: أنَّه يَحكُمُ ولو اعْتَقَدَ خِلافَه؛ لأِنَّه مُقلِّدٌ، وأنَّه لا يَخرُجُ عن الظَّاهِرِ، قال في «الفُروع»: فَيَتَوَجَّهُ مع الاِسْتِواءِ الخِلاف في مُجتَهِدٍ.
أحدُهما: لا يُشتَرَطُ، نَصَرَه المؤلِّفُ، وقدَّمه في (١)«الكافي»، وهو ظاهِرُ «الوجيز» و «الفُروع»؛ لِأنَّه ﵇ كان أُمِّيًّا، ولَيسَ مِنْ ضَرورةِ الحُكْم مَعرِفَةُ الكِتابَةِ.
والثَّاني: يشترط (٢)، قدَّمه في «الرِّعاية»؛ لِيَعْلَمَ ما يَكتُبُه كاتِبُه فيأمَنَ تحريفَه.
وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرَطُ غَيرُ ذلك، وشَرَطَ الخِرَقِيُّ والحُلْوانيُّ وابن (٣) رَزِينٍ والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٤): أنْ يكُونَ وَرِعًا، وقِيلَ: وزاهِدًا، وأطْلَقَ فِيهِما في (٥)«التَّرغيب» وَجْهَينِ.
وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا مُغفَّلاً، وهو مُرادٌ.
وقال القاضِي في مَوضِعٍ: لا يَكُونُ بَلِيدًا، ولا نافِيًا للقِياسِ.
وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: الوِلايَةُ لها رُكْنانِ: القُوَّةُ والأَمَانَةُ، فالقُوَّةُ في الحُكْم: تَرجِعُ إلى العِلْم بالعَدْل وتنفيذِ الحُكْم، والأمانةُ: ترجع (٦) إلى خَشْيَةِ الله تَعَالَى (٧).
(١) قوله: (في) سقط من (م). (٢) في (ن): تشترط. (٣) قوله: (والحلواني وابن) في (م): مقدم ابن. (٤) ينظر: الاختيارات ص ٤٨١، الفروع ١١/ ١٠٧. (٥) قوله: (وأطلق فيهما في) في (م): وفي. (٦) في (ن): يرجع. (٧) ينظر: الاختيارات ص ٤٨٠، الفروع ١١/ ١٠٧.