(وَالْمُجْتَهِدُ)، مَأخُوذٌ من الاِجْتِهاد، وهو: اسْتِفْراغُ الفقيه (٣) الوُسْعَ لِتَحصِيلِ ظَنٍّ بحُكْمٍ شَرعِيٍّ: (مَنْ يَعْرِفُ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ الْحَقِيقَةَ)، وهي: اللَّفْظُ المسْتَعْمَلُ في وَضْعٍ أوَّلَ، (وَالمَجَازَ)، وهو: اللَّفْظُ المسْتَعْمَلُ في (٤) غَيرِ وَضْعٍ أوَّلَ، زاد بعضُهم: على وَجْهٍ يَصِحُّ، (وَالْأَمْرَ)، وهو: القَولُ المقتضي (٥) طاعةَ المأْمُورِ بفِعْلِ المأْمُورِ به، (وَالنَّهْيَ)، وهو: اقْتِضاءُ كَفٍّ عن فِعْلٍ، لا بقَولِ: كُفَّ، (وَالمُجْمَلَ)، وهو: ما لا يُفهَمُ منه عِنْدَ الإطلاق (٦) شَيءٌ، (وَالمُبَيَّنَ)، وهُوَ: إخْراجُ الشَّيءِ مِنْ حَيْزِ الإشْكالِ إلى حَيْزِ التَّجَلِّي والوضوح (٧)، وقال الشَّافِعِيُّ: اسْمٌ جامِعٌ لمَعَانٍ مُجتَمِعَةِ الأُصُول، مُتَشَعِّبَةِ الفُروع (٨)، (وَالمُحْكَمَ): المُتَّضِحَ المعْنَى، (وَالمُتَشَابِهَ) مُقابِلُه؛ إمَّا لاِشْتِراكٍ، أوْ ظُهورِ تَشْبِيهٍ، (وَالْخَاصَّ): قصرُ (٩) العامِّ عَلَى بَعْضِ مسمياته، (وَالْعَامَّ): ما دلَّ على مُسَمَّياتٍ باعْتِبارِ أمْرٍ اشْتَرَكَتْ فيه مطلقًا (١٠)،
(١) قوله: (فالأمثل) سقط من (ن). (٢) في (م): من. (٣) في (م): الفقه. (٤) في (ن): من. (٥) في (م): يقتضي. (٦) في (ن): عند الإطلاق منه. (٧) في (م): الموضوح. (٨) ينظر: الرسالة ص ٢١. (٩) في (م): قهر. (١٠) في (ن): مسمياته. وزيد بعدها في (ظ) و (م): جزئه. وضُرب عليها في (ن)، وهي غير موجودة في أصول الفقه لابن مفلح، ولا في كشاف القناع.