ويُقدَّمُ قَولُ الطَّالِب ولو عِنْدَ نائبٍ، فإنْ كانَا مُدَّعيين اختلفا (٢) في ثَمَنِ مَبِيعٍ باقٍ؛ اعْتُبِرَ أقْرَبُ الحاكِمَينِ منهما مَجلِسًا، فإنِ اسْتَوَيَا؛ أُقْرِعَ.
وقِيلَ: يُعتَبَرُ اتِّفاقُهما على حاكِمٍ.
قال حَرْمَلَةُ: قال الشَّافِعِيُّ: لَولَا شُعْبَةُ ما عُرف (٣) الحديثُ بالعِراق، كان يَجِيءُ إلى (٤) الرَّجُل فيَقُولُ له: لا تُحدِّثْ وإلَّا اسْتَعْدَيتُ عَلَيكَ السُّلْطانَ (٥).
وفي «الرِّعاية»: يُقدَّمُ مِنْهُما مَنْ طَلَبَ حُكْمَ المسْتَنِيب.
وفي «التَّرغيب»: إنْ تَنازَعا أُقْرِعَ.
وقال ابنُ عَقِيلٍ: إنْ كانَا في الحاجز؛ كدجْلَةَ والفرات (٦)؛ لَيسَ الحاكِمُ في وِلايَةِ أحدِهما؛ فإلى الوالي الأَعْظَم.
(وَإِنْ مَاتَ المُوَلِّي) - بكَسْرِ اللاَّم -، (أَوْ عُزِلَ المُوَلَّى) - بفَتْحِها - (مَعَ صَلَاحِيَتِهِ؛ لَمْ تَبْطُلْ وِلَايَتُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا هو الأشهر (٧)، قدَّمه في «الرِّعاية» و «الفُروع»(٨)؛ لأِنَّه عَقْدٌ لمَصلَحَةِ المسْلِمِينَ؛ كما لو عَقَدَ الوليُّ
(١) في (م): باجتهاد. (٢) في (م): واختلفا. (٣) في (م): ما عرفت. (٤) قوله: (إلى) سقط من (ن). (٥) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي (ص ١٦٠)، والبيهقي في المعرفة ١/ ١٥١ بسند صحيح. (٦) في (م): الفرات. (٧) في (ن): المشهور. (٨) كتب في هامش (ظ): (وهو المذهب، صححه في «الترغيب» و «النظم» و «التصحيح»، وجزم به في «الوجيز» و «المنور» و «منتخب الأدمي» وغيرهم، وقدمه في «المحرر» و «الشرح» و «الرعايتين» و «الحاوي الصغير»، قال الشارح: والأولى إن شاء الله أنه لا ينعزل قولاً واحدًا).