النِّكاحَ على مَوْلِيَّتِه ثُمَّ ماتَ، أوْ فَسَخَه.
(وَتَبْطُلُ فِي الآْخَرِ)، وجَزَمَ به في «الوجيز» في الثَّانِيَةِ، لَا الأولى؛ كالوكيل، قال (١) عُمَرُ: «لَأعْزِلَنَّ أبا مَرْيمَ، وأُوَلِّي رَجُلاً إذا رآه الفاجرُ (٢) فَرِقَهُ» (٣)، فَعَزَلَه وَوَلَّى كعبَ بنَ سُور (٤)، وَوَلَّى عليٌّ أبا الأَسْوَد ثُمَّ عَزَلَه، فقال: لم عَزَلْتَنِي وما جَنَيتُ؟ قال: رَأَيْتُك تَعْلُو كَلامَكَ على الخَصْمَين» (٥).
وجَزَمَ في «التَّرغيب»: بأنَّه (٦) يَنعَزِلُ نائبُه في أَمْرٍ مُعَيَّنٍ في سَماعِ شهادةٍ معينة (٧)، وإحْضارِ مُسْتَعْدٍ عَلَيهِ، فَعَلَى هذا: لو عَزَلَه في حياته؛ لم يَنعَزِلْ.
وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ قُلْنا: الحاكِمُ نائبُ الشَّرع؛ لم يَنعزِلْ، وإنْ قُلْنا: نائِبُ مَنْ وَلاَّهُ؛ انْعَزَلَ.
وفي «الشَّرح»: لا يَنعَزِلُ بالموت، وهل يَنعَزِلُ بالعَزْل؟ فيه وَجْهانِ؛ لِأنَّ
(١) في (م): وقال. (٢) في (ظ): القاضي. (٣) في (م): فرق. (٤) في (م): سوار. لم نجده بهذا اللفظ، وقد أخرج وكيع في أخبار القضاة (٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٢٩٩)، عن محمّد بن سيرين: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «لأنزعنّ فلانًا عن القضاء، ولأستعملنَّ على القضاء رجلاً إذا رآه الفاجر فرقَه». وأخرج أيضًا في الكبرى (٢٠٢٩٨)، من طريق أخرى عن محمد بن سيرين: أن عمر ﵁ قال لأبي موسى ﵁: «انظر في قضاء أبي مريم»، قال: إني لا أتهم أبا مريم. قال: «وأنا لا أتّهمه، ولكن إذا رأيتَ من خصمٍ ظلمًا فعاقِبه». وسندهما منقطع؛ فإن ابن سيرين لم يدرك عمر ﵁ كما قاله الذهبي وغيره. ينظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٦٠٦، الإرواء ٨/ ٢٣٤. (٥) لم نقف عليه، قال الألباني في الإرواء (٨/ ٢٣٤): (لم أقف عليه). (٦) في (ن): أنه. (٧) قوله: (معينة) سقط من (ن).