وبَعَثَ عَلِيًّا قاضيًا (١) باليَمَن (٢)، وكان يُرسِلُ بعضَهم لجَمْعِ الزَّكاة وغَيرِها (٣)، وكذلك الخُلَفاءُ مِنْ بَعْدِه.
(وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ) مِنْ غَيرِ مَذْهَبِه، قاله القاضِي في «الأحْكام السُّلْطانِيَّة»، و «الرِّعايَتَينِ»، و «الحاوي»، و «النَّظم»؛ لِأنَّ على القاضي أنْ يَجتَهِدَ رَأْيَه في قَضائه، وقد سَبَقَ في الوَكالة.
(فَإِنْ جَعَلَ إِلَيْهِمَا (٨) عَمَلاً وَاحِدًا؛ جَازَ)، صحَّحه في «المغْنِي»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفُروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّها نِيابَةٌ، فَجَازَ جَعْلُها إلى اثْنَينِ كالوَكَالةِ (٩)، ولِأنَّه يَجُوزُ للقاضِي أنْ يَسْتَخْلِفَ خَلِيفَتَينِ في مَوضِعٍ واحِدٍ، فالإمامُ أَوْلَى.
(١) قوله: (قاضيًا) سقط من (م). (٢) تقدم تخريجه ١٠/ ٢٢٥ حاشية (٣). (٣) من ذلك: ما أخرجه البخاري (٢٥٩٧)، عن أبي حميد السّاعدي ﵁: أن النبي ﷺ استعمل رجلاً من الأزد، يقال له ابن اللتبيّة على الصّدقة. الحديث. (٤) قوله: (منهما) سقط من (ظ). (٥) قوله: (يجعل إلى كل واحد منهما عملاً) سقط من (م). (٦) في (م): فوجبه. (٧) قوله: (إذ لا) في (ن): ولا. (٨) في (م): عليهما. (٩) في (م): كالولاية.