(وَمُشَافَهَتُهُ (١) بِالْوِلَايَةِ)؛ أيْ: يُشافِهُه الإمامُ بها إنْ كان حاضِرًا، (أَوْ مُكَاتَبَتُهُ (٢) بِهَا) إنْ كان غائبًا؛ لِأنَّ التَّولِيَةَ تَحصُلُ (٣) بذلك؛ كالتَّوكِيل، وحِينَئِذٍ يَكتُبُ له عَهْدًا بما وَلاَّهُ؛ «لِأنَّ النَّبيَّ ﷺ كَتَبَ لِعَمْرِو بنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَه إلى اليَمَن»(٤)، وكَتَبَ عُمَرُ إلى أهلِ الكُوفة: «أمَّا بَعْدُ، فإنِّي قد (٥) بَعَثْتُ إلَيكم عَمَّارًا أميرًا (٦)، وعبدَ الله قاضِيًا» (٧).
(وَإِشْهَادُ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَوْلِيَتِهِ)؛ أيْ: إذا كان البلدُ الَّذي ولاَّه فيه بعيدًا لا يَسْتَفِيضُ إلَيهِ الخَبَرُ بما يكُونُ في بلدِ (٨) الإمام، فلا بُدَّ مِنْ شهادةِ عَدْلَينِ عَلَيها.
(١) في (ظ) و (م): ويشافهه. (٢) في (م): يكاتبه. (٣) في (ظ): يحصل. (٤) كتاب عمرو بن حزم في أنصبة الزكاة والديات سبق تخريجه ٣/ ٢٤٨ حاشية (٧). (٥) قوله: (قد) سقط من (م). (٦) في (ن): أجيرًا. (٧) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١٥٤٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٢٧٧٠)، والطبراني في الكبير (٨٤٧٨)، والحاكم (٥٦٦٣)، عن حارثة بن مضرب به، وسنده صحيح كما قاله الضياء المقدسي، قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، وحارثة بن مُضرِّب الكوفي ثقة، لم يخرج له الشيخان. ينظر: الأحاديث المختارة ١/ ٢٠٨، تهذيب الكمال ٥/ ٣١٥، مجمع الزوائد ٩/ ٢٩١، الإرواء ٨/ ٢٩٩. (٨) في (م): بلاد.