(مَعْرِفَةُ المُوَلِّي كَوْنَ المُوَلَّى (٥) عَلَى صِفَةٍ يَصْلُحُ (٦) لِلْقَضَاءِ)؛ لِأنَّ مقصودَ القَضاء لا يحصل (٧) إلَّا بذلك، وحاصله: أنَّه (٨) إنْ كان يَعرِفُ صَلاحِيَتَه وَلاَّهُ، وإلَّا سَأَلَ أهْلَ المعرفة عنه، ولِأنَّ الأصْلَ العَدَمُ، فلا يجوز (٩) تَولِيَتُه مع عَدَمِ العِلْم بذلك، كما لا يجوز (١٠) تَولِيَتُه مع العلم بعَدَمِ صلاحِيَتِه.
(١) في (م): ولا يكفي، وفي (ن): ولا ينتفي. (٢) قوله: (قال في) سقط من (م)، وهو في (ن): وفي. (٣) في (م): ومن لم. (٤) قوله: (لجميع) سقط من (ن). (٥) قوله: (كون المولى) سقط من (م) و (ن). (٦) في (ن): تصلح. (٧) في (ن): لا يصلح. (٨) قوله: (أنه) سقط من (ظ) و (ن). (٩) في (م): فلا تجوز. (١٠) في (م): لا تجوز.