أحدُهما: لا تَنحَلُّ، قال القاضي: هو قِياسُ المذْهَبِ.
والثَّاني: بَلَى، وهو ظاهِرُ «الوجيز»؛ لِأنَّه لا يُقالُ: رَفَعَه إلَيهِ إلَّا في حالِ وِلايَته.
فعلى الأوَّل: إذا رَفَعَه إلَيهِ بَعْدَ العَزْلِ؛ بَرَّ، وإلَّا فَلَا، وإذا رَأَى مُنكَرًا في وِلايَتِه، وأمْكَنَ رَفْعُه ولم يَرفَعْهُ حتَّى عُزِلَ؛ لم يَبَر (١).
وإن (٣) ماتَ قَبْلَ إمْكانِ رَفْعِه إلَيهِ؛ حَنِثَ في الأصحِّ، وإنْ لم يُعَيِّن الواليَ إذَنْ؛ ففي (٤) تعْيِينِه وجْهانِ في «الترغيب»: للتردُّد (٥) بَينَ تَعْيِينِ العهد والجنس (٦).
وفيه: لو عَلِمَ به بَعْدَ عِلْمِه، فقِيلَ: فاتَ البِرُّ؛ كما لو رآه معه، وقِيلَ: لا؛ لإمْكانِ صُورَةِ الرفع (٧).
(١) في (م): لم يبره. (٢) في (ظ) و (ن): هوانه. والمثبت موافق للمغني ٩/ ٥٦٧، والشرح الكبير ٢٨/ ٢٥. (٣) في (م): فإن. (٤) قوله: (ففي) سقط من (م). (٥) في (م): التردد. (٦) في (م): والحسن. (٧) في (م) و (ن): الدفع. (٨) في (ظ): الأولى. (٩) في (ظ): الأولى: هي. (١٠) في (ظ) و (ن): (ليقضيه). والمثبت موافق للفروع ١١/ ٢٣.