وإنْ مَكَثَ أقلَّ؛ فَعَلَى الخِلافِ في فِعْلِ بعضِ المحْلُوف عَلَيهِ.
الثَّانيةُ: إذا حَلَفَ لا يكفُل (٣) بمالٍ، فكفل (٤) بِبدَنٍ، فقال أصْحابُنا: يَحنَثُ، وقال المؤلِّفُ: والقِياسُ عَدَمُه، وذَكَرَ السَّامَرِّيُّ وابنُ حَمْدانَ: يَحنَثُ، إلَّا إذا شَرَطَ البَراءةَ مِنْ المال وصحَّحْنا هذا الشَّرْطَ.
الثَّالِثَةُ: إذا حَلَفَ لا يَأْوِي مع زَوجَته هذا العِيدَ، فقال أحمدُ في رِوايَةِ إسْماعِيلَ بنِ سَعِيدٍ: إذا عيَّدَ النَّاسُ دَخَلَ إلَيها، قلت (٥): فإنْ قال: أيَّامَ العِيدِ؟ قال (٦): على ما يَعرِفُه النَّاسُ ويَعْهَدُونَ بَينَهم (٧)، وقد رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ قال:«حَقٌّ على المسْلِمِينَ إذا رأوا هِلالَ شَوَّالٍ أنْ يُكَبِّرُوا حتَّى يَفرُغُوا مِنْ عِيدِهم»(٨)؛ يَعْنِي: مِنْ صَلَاتِهِم.
(١) قوله: (فقال) سقط من (ن). (٢) ينظر: الفروع ١١/ ٢٤. (٣) في (م) و (ن): لا يتكفل. والمثبت موافق للفروع ١١/ ٦٥. (٤) في (م) و (ن): تكفل. (٥) في (م): ثبت. (٦) في (ظ): فقال. (٧) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٨٥. (٨) لم نقف عليه.