وقال القاضي: يقدَّم (٦) السَّببُ؛ لِأنَّ اللفظ (٧) ظاهِرٌ في العُموم، والسَّببُ - وهو الاِمْتِنانُ - يُؤكِّدُ ذلك الظَّاهِرَ.
والأوَّلُ أصحُّ؛ لِأنَّ السَّببَ إنَّما اعْتُبِرَ لِدَلالَتِه على القَصْدِ، فإذا خالَف حقيقةَ القَصْد؛ لم يُعتَبَرْ، فكان وُجودُه كَعَدَمِه، فلم يَبْقَ إلَّا اللَّفْظُ بعُمومِه، والنِّيَّة تَخُصُّه على ما بَيَّنَّاهُ.
(وَإِنْ حَلَفَ: لَا رَأَيْتُ مُنْكَرًا إِلَّا رَفَعْتُهُ إِلَى فُلَانٍ الْقَاضِي، فَعُزِلَ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ إِنْ نَوَى مَا دَامَ قَاضِيًا)؛ لِأنَّ الرفع (٨) بمنزلةِ الخُروج، فيما إذا حَلَفَ لعاملٍ (٩) لا يخرج (١٠) إلّا بإذْنِه، ونَوَى ما دام عامِلاً.
(١) في (ن): تجب. (٢) قوله: (عليه) سقط من (ظ). (٣) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٩/ ٥٦٨، والشرح الكبير ٢٨/ ٢٦: بيمينه. (٤) قوله: (لأن النية وافقت مقتضى اللفظ، وإن نوى بثمنه ثوبًا واحدًا) سقط من (م). (٥) قوله: (ظاهر) سقط من (م). (٦) في (م): تقدم. (٧) قوله: (وإن نوى بثمنه ثوبًا واحدًا … ) إلى هنا سقط من (ن). (٨) في (م): الدفع. (٩) قوله: (لعامل) سقط من (ن). (١٠) قوله: (لعامل لا يخرج) سقط من (م).