يَصْرِفُ (١) الْيَمِينَ إِلَيْهِ)؛ لِأنَّ السَّببَ يَدُلُّ على النِّيَّة في الخُصوص؛ كدَلالَتِها عليها (٢) في العُمومِ، ولو نَوَى الخُصوصَ لَاخْتَصَّتْ يَمِينُه به (٣)، فكذا إذا وُجِدَ ما يَدُلُّ عَلَيها.
وقَدَّمَ في «الرِّعاية»: أنَّها لا تَنحَلُّ؛ لأِنَّ لَفْظَ الشَّارِعِ إذا كان عامًّا لِسببٍ خاصٍّ؛ وَجَبَ الأخْذُ بعُمومِ اللَّفْظ، لا بِخُصوصِ السَّبب، كذلك يمينُ الحالِف؛ لأِنَّ اليمينَ إذا تعلَّقَتْ بعَينٍ مَوصوفةٍ تعلَّقت بالعَين وإنْ تغيَّرت الصِّفةُ.
وذَكَرَ القاضي فِيمَن حَلَفَ لِعامِلٍ لا يَخرُجُ إلَّا بإذْنِه، فَعُزِلَ: أنَّها لا تَنحَلُّ في قِياسِ المذْهَب، وهو وَجْهٌ.
(١) في (ن): تصرف. (٢) في (ظ) و (ن): (لدلالتها عليه). والمثبت موافق للمغني ٩/ ٥٦٧، والشرح الكبير ٢٨/ ٢٤. (٣) قوله: (به) سقط من (م). (٤) قوله: (القاضي) سقط من (ظ) و (م). (٥) في (ظ) و (م): عممناه. (٦) ينظر: المغني ٩/ ٥٦٧. (٧) في (م): وصار.