قال في (١)«الرِّعاية»: إذا رَمَى صَيدًا فأثْبَتَه؛ مَلَكَه، ثُمَّ إنْ رماهُ آخَرُ فَقَتَلَه؛ فإنْ كان الأوَّلُ أصابَ مَقْتَلَه، والثَّاني مَذبَحَه قَصْدًا؛ حَلَّ، وعَلَيهِ للأوَّل غُرْمُ ما خَرَقَ من جِلْده.
وقِيلَ: بل ما بَينَ كَونِه حيًّا مجروحًا وكَونِه مُذَكًّى.
وفي غَيرِ ذلك يَحرُمُ، وعلى الثَّاني قِيمتُه مجروحًا بالجُرح الأوَّل، إنْ لم يُدرك الأوَّل ذَبْحَه بل مَيِّتًا، أوْ كمذبوحٍ.
(١) قوله: (قال في) في (م): وفي، وهو سقط من (ن). (٢) قوله: (قال في) سقط من (ن). (٣) قوله: (إن لم يدرك الأول ذبحه بل ميتًا … ) إلى هنا سقط من (م). (٤) في (م): ومن. (٥) في (م): الجارح. (٦) قوله: (الصائد) سقط من (م). (٧) أخرجه البخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩)، من حديث عدي بن حاتم ﵁. (٨) في (م): فتشترط.