وإن (٧) اتَّفقا على السَّابق، وأنْكَرَ الثَّاني كَونَ الأوَّل أثْبَتَه؛ قُبِلَ قَولُه؛ لِأنَّ الأصلَ بقاءُ امْتِناعِه، ويَحرُمُ على الأوَّل؛ لِاعْتِرافه بتحريمه، ويَحِلُّ للثَّاني.
فإنْ رَمَياهُ ووَجَدَاهُ مَيِّتًا (٨)، ولم يُعلَمْ مَنْ أثْبَتَه منهما؛ فهو بَينَهما، وإنْ وَجَداهُ مَيِّتًا؛ حَلَّ؛ لِأنَّ الأصلَ بقاءُ امْتِناعِه.
(وَعَلَى الثَّانِي مَا خَرَقَ مِنْ جِلْدِهِ)؛ لِأنَّه لم يُتْلِفْ سوى ذلك.
(١) في (ن): بان. (٢) قوله: (أنه لا يباح) سقط من (ن). (٣) في (ن): يرميه. (٤) في (م): فإن. (٥) قوله: (عليه) سقط من (ن). (٦) قوله: (عليه) سقط من (م). (٧) في (م): إن. (٨) كذا في النسخ الخطية، وفي الكافي ١/ ٥٥٦: مثبتًا.