وفي المجوسِيِّ روايةٌ فيما (١) ما صادَهُ مِنْ سَمَكٍ وجَرادٍ: أنَّه يَحِلُّ (٢)؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ، ثنا إسماعيلُ بنُ عياش (٣)، حدثني عبدُ (٤) الله بنُ عُبَيدٍ الكَلَاعِيُّ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الحَسنِ، قال:«أدْرَكتُ سَبْعِينَ رجُلاً مِنْ أصْحابِ النَّبيِّ ﷺ يأكُلونَ مِنْ صَيدِ المجُوسِ»، إسْماعيلُ عن الشاميين (٥) حُجَّةٌ (٦).
وفي الأَعْمَى قُويلٌ (٧) لِابنِ حَمْدانَ: أنَّه لا يَحِلُّ؛ لِتعَذُّرِ قَصْدِه صَيدًا مُعَيَّنًا.
وظاهِرُ ما ذَكَرُوهُ: أنَّ ما لا يَفتَقِرُ إلى ذكاةٍ - كالحُوتِ - إذا صادَه مَنْ لا تُباحُ ذَكاتُه؛ أنَّه (٨) يُباحُ، واختاره (٩) الخِرَقِيُّ، وصحَّحه في «الكافي»؛ لأنَّه (١٠) لا ذكاةَ له، أشْبَهَ ما لو وَجَدَه مَيِّتًا.
(١) في (ن): في. (٢) في (ظ): أنه لا يحل. وينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٠٥. (٣) في (م) و (ن): عباس. (٤) كذا في النسخ الخطية، وصوابه كما في المحلى: عبيد الله. (٥) في (م): الشامي. (٦) أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى لابن حزم (٦/ ٦٤)، بالإسناد الذي ذكره المصنف، وإسناده حسن. (٧) في (م): قول. (٨) زيد في (م): لا. (٩) في (م): واختار. (١٠) في (ظ): أنه.