عن أصحابنا (١)؛ لأِنَّه لا يُسْتَباحُ (٢) بحالٍ؛ كالمحرَّمة بالنَّسَب، وكَفَرْجِ الغُلامِ.
وعَنْهُ: لا، وجزم (٣) بها في «الوجيز»؛ لأِنَّها مملوكةٌ، أشْبَهَتْ مُكاتَبَتَه، ولأِنَّه وَطْءٌ اجْتَمَعَ فيه (٤) مُوجِبٌ ومُسقِطٌ، والْحَدُّ مبنيٌّ (٥) على الدَّرْء والإسقاط (٦)، فإذا لم يُحَدَّ؛ عُزِّرَ.
وعَنْهُ: مِائَةُ سَوطٍ.
وكذا إذا وَطِئَ أَمَتَه المُزَوَّجَةَ، أو المُعْتَدَّةَ، أو المُرتَدَّةَ، والمجوسِيَّةَ.
(وَإِنْ (٧) وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ)، والمنصوصُ: مع عِلْمِه (٨)؛ (كَنِكَاحٍ المُزَوَّجَةِ (٩)؛ لأِنَّه وَطْءٌ لم يُصادِفْ ملْكًا ولا شُبْهةَ ملْكٍ، فأوْجَبَ الحَدَّ؛ عملاً (١٠) بالمقْتَضِي، وقد رُوِيَ عن عمرَ: أنَّه رُفِعَ إلَيهِ امْرأةٌ تَزَوَّجَتْ في عِدَّتِها، فقال:«هَلْ علمتما؟»(١١) فقالا: لا. فقال: «لو عَلِمْتُما لرجمتكما (١٢)» رواه أبو نصر المروزي (١٣)، ولأِنَّه إذا وجب الحَدُّ بوَطْءِ
(١) في (م): أصحابه. (٢) في (ظ): تستباح. (٣) في (م): جزم. (٤) قوله: (فيه) سقط من (م). (٥) في (ظ): يبنى. (٦) في (م): أو الإسقاط. (٧) في (م): فإن. (٨) ينظر: الفروع ١٠/ ٦٢. (٩) في (م): بنكاح الزوجة. (١٠) في (م): عمدًا. (١١) في (م): علمتهما، وقوله: (فقال: هل علمتما) سقط من (ن). (١٢) في (م): لو علمتها لرجمتها. (١٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٥٤٣)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٧١)، عن عبيد بن نضلة، أو نضيلة، وذكره عن عمر ﵁. وإسناده صحيح.